الجزيري / الغروي / مازح
589
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
القسم الثالث باب التعزير أما التعزير ( 1 ) فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجرا لمن يفعل فعلا محرما عن العودة إلى هذا الفعل ، فكل من أتى فعلا محرما لا حد فيه ، ولا قصاص ، ولا كفارة ، فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجرا له عن العودة ، من ضرب ، أو سجن ، أو توبيخ .
--> « 685 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 337 « 686 » تحرير الوسيلة 2 / 434